هَادشِي عْلاش المحكمَة العَسكريٌة شرعيٌة وليسَت إستثنائيٌة
زنقة 20
نسلط الضوء على مسألة اختصاص المحكمة العسكرية الضوء على بعض الجوانب، وكذا مدى أحقية الضحايا في التنصيب أمامها كمطالبين بالحق المدني، باعتبار أن الضحايا لم يتقدموا بهذا الإجراء بناء على ما يُشاع واستشارات لم تكن صائبة.
في هذا الإطار أوضح الأستاذ الحسين الملكي، المحامي بهيئة الرباط، أن المحكمة العسكرية بالرباط ليست محكمة استثنائية ، وإنما هي محكمة تزاوج بين القضاء الخاص والقضاء المتخصص في ظل القانون المنظم لها، مؤملا أن تصبح محكمة متخصصة على أساس موضوعاتي للنظر في النوازل المتعلقة فقط بالأسلحة والمتفجرات والعتاد العسكري، سواء كان الفعل منسوبا لشخص مدني أو عسكري، مما يعني إلغاء قضايا مثل الشيك بدون مؤونة أو إهمال أسرة، مع اعتماد المسطرة الجنائية أساسا.
وأشار الأستاذ الملكي إلى أن مسألة الاستثناء كمفهوم قانوني تستوجب بالضرورة حصر مدة زمنية للمحكمة وتشكيلتها وتحديد المقتضيات الإجرائية أمامها ، وكذا الجرائم التي تفصل فيها بشكل يُجمِّد المقتضيات الجاري بها العمل في الأحوال العادية، وهو أمر لا ينطبق على المحكمة العسكرية بالرباط، علما أن المشرع المغربي تحدث عن »محكمة استثنائية« بصريح العبارة إبان بداية الاستقلال.
وأكد الأستاذ الحسين الملكي في تصريح مقتضب لـ »العلم« على أحقية الضحايا في التنصيب كطرف مدني أمام المحكمة العسكرية لكون مشرع 1987 نص على أداءمبلغ جزافي للتنصيب أمام هذه المحكمة، والذي يقدر بـ 500 درهم طبقا للمادة 50 من الظهير رقم 1.86.238 الصادر بتاريخ 28 ربيع الآخر 1407 الموافق لـ 31 ديسمبر 1986 والمتعلق بالقانون عدد 86 . 23 الذي يهم تنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية عدد 3877 ليوم 18 فبراير 1987 ، حيث لا يتصور أن المشرع لم يستحضر مقتضى قانون العدل العسكري لسنة 1956 والذي عرف عدة تعديلات. عن "العلم".