زنقة 20

نسلط الضوء على مسألة اختصاص المحكمة العسكرية الضوء على بعض‮ ‬الجوانب،‮ ‬وكذا مدى أحقية الضحايا في‮ ‬التنصيب أمامها كمطالبين بالحق المدني،‮ ‬باعتبار أن الضحايا لم‮ ‬يتقدموا بهذا الإجراء بناء على‭ ‬ما‮ ‬يُشاع واستشارات لم تكن صائبة‮.‬

في‮ ‬هذا الإطار أوضح الأستاذ الحسين الملكي،‮ ‬المحامي‮ ‬بهيئة الرباط،‮ ‬أن المحكمة العسكرية بالرباط ليست محكمة استثنائية‮ ‬،‮ ‬وإنما هي‮ ‬محكمة تزاوج بين القضاء الخاص والقضاء المتخصص في‮ ‬ظل القانون المنظم لها،‮ ‬مؤملا أن تصبح محكمة متخصصة على‭ ‬أساس موضوعاتي‮ ‬للنظر في‮ ‬النوازل المتعلقة فقط بالأسلحة والمتفجرات والعتاد العسكري،‮ ‬سواء كان الفعل منسوبا لشخص مدني‮ ‬أو عسكري،‮ ‬مما‮ ‬يعني‮ ‬إلغاء قضايا مثل الشيك بدون مؤونة أو إهمال أسرة،‮ ‬مع اعتماد المسطرة الجنائية أساسا‮.‬
‮ ‬وأشار الأستاذ الملكي‮ ‬إلى أن مسألة الاستثناء كمفهوم قانوني‮ ‬تستوجب بالضرورة حصر مدة زمنية للمحكمة وتشكيلتها وتحديد المقتضيات الإجرائية أمامها‮ ‬،‮ ‬وكذا الجرائم التي‮ ‬تفصل‮ ‬فيها بشكل‮ ‬يُجمِّد المقتضيات الجاري‮ ‬بها العمل في‮ ‬الأحوال العادية،‮ ‬وهو أمر لا‮ ‬ينطبق على المحكمة العسكرية بالرباط،‮ ‬علما أن المشرع المغربي‮ ‬تحدث عن‮ »‬محكمة استثنائية‮« ‬بصريح العبارة إبان بداية الاستقلال‮.‬
وأكد الأستاذ الحسين الملكي‮ ‬في‮ ‬تصريح مقتضب لـ‮ »‬العلم‮« ‬على‭ ‬أحقية الضحايا في‮ ‬التنصيب كطرف مدني‮ ‬أمام المحكمة العسكرية لكون مشرع‮ ‬1987‮ ‬نص على‭ ‬أداءمبلغ‮ ‬جزافي‮ ‬للتنصيب أمام هذه المحكمة،‮ ‬والذي‮ ‬يقدر بـ‮ ‬500‮ ‬درهم طبقا للمادة‮ ‬50‮ ‬من الظهير رقم‮ ‬1‮.‬86‮.‬238‮ ‬الصادر بتاريخ‮ ‬28‮ ‬ربيع الآخر‮ ‬1407‮ ‬الموافق لـ‮ ‬31‮ ‬ديسمبر‮ ‬1986‮ ‬والمتعلق بالقانون عدد‮ ‬86‮ . ‬23‮ ‬الذي‮ ‬يهم تنظيم المصاريف القضائية في‮ ‬الميدان الجنائي،‮ ‬وفق ما جاء في‮ ‬الجريدة الرسمية عدد‮ ‬3877‮ ‬ليوم‮ ‬18‮ ‬فبراير‮ ‬1987‮ ‬،‮ ‬حيث لا‮ ‬يتصور أن المشرع لم‮ ‬يستحضر مقتضى قانون العدل العسكري‮ ‬لسنة‮ ‬1956‮ ‬والذي‮ ‬عرف عدة تعديلات‮.‬ عن "العلم".