زنقة 20

 صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه يوم الأربعاء فاتح ابريل، على ثلاث اتفاقيات دولية في المجالين الجنائي والقضائي مع جمهورية الكوت ديفوار.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب أشغال المجلس، أن النص الأول يتعلق بمشروع قانون رقم 15-16 يوافق بموجبه على اتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، الموقعة بمراكش في 20 يناير 2015.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في الميدان الجنائي، حيث يتعهد الطرفان بأن يتبادلا التعاون القضائي بشأن أي قضية جنائية، باستثناء تنفيذ القرارات القاضية بعقوبات سالبة للحرية أو الإدانة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تنفذ الدولة المطلوبة، طبقا للكيفية المقررة في تشريعها، طلبات التعاون القضائي المتعلقة بقضية جنائية والموجهة من لدن السلطات القضائية المختصة للدولة الطالبة والهادفة إلى تتميم إجراءات التحقيق، أو الإطلاع على عناصر الإثبات، أو تسليم اشياء أو ملفات أو مستندات، ويجب أن تكون الوقائع المعللة لطلب التفتيش و/ أو الحجز معاقبا عليها في كلا الدولتين.

وأوضح أن النص الثاني يتعلق بمشروع قانون رقم 15-17 يوافق بموجبه على اتفاقية في تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، موقعة بمراكش في 20 يناير 2015. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار رغبة البلدين في الحفاظ على الروابط التي تجمع بينهما وتقويتها ولا سيما تنظيم علاقاتهما في ميدان تسليم المجرمين، بالتعهد أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجال تسليم المجرمين في إطار احترام المبادئ التي تحكم سياستهما في هذا المجال وبناء على احتياجات كل من الطرفين.

أما النص الثالث، يضيف السيد الخلفي، فيهم مشروع قانون رقم 15-20 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، موقعة بمراكش في 20 يناير 2015. وطبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية يمكن لكل شخص محكوم عليه فوق تراب إحدى الدولتين أن ينقل إلى الدولة الأخرى لتنفيذ الإدانة المحكوم بها عليه.

كما يجب على السلطة المختصة لدولة الإدانة أن تشعر كل محكوم عليه من رعايا الدولة الأخرى بما تخوله له هذه الاتفاقية من إمكانيات نقله إلى بلده لتنفيذ عقوبته. إلا أنه يمكن رفض طلب نقل الشخص المحكوم عليه إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها أو المبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها الأساسية، أو إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون دولة التنفيذ قبل النقل.