هذه مضامين قانون مغربي للتأمين ضدٌ العمليات الإرهابية والكوارث
زنقة 20 . وكالات
يستعد المغرب لإطلاق قانون للتأمين ضد العمليات الإرهابية والكوارث الطبيعية، يهدف إلى تعويض المتضررين عبر عدد من الشروط والضوابط وآليات صرف التعويضات المالية المقررة.
وحسب مصادرمسؤولة، يتوقع أن ينتهي المشروع، إلى تأسيس صندوق للتضامن، يتولى عمليات التعويض للمتضررين، ويُموّل عبر مساهمات شركات التأمين وإعادة التأمين والمؤمن عليه، ومشاركات من الدولة عبر الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى فوائد وعوائد توظيف أموال الصندوق والإعانات والهبات والوصايا.
وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الكوارث التي تعرضت لها البلاد العام الحالي نتيجة الفيضانات في عدة مناطق، وبعض العمليات الإرهابية خلال الأعوام الأخيرة، دفعت إلى ضرورة الإسراع في تبني نظام لتعوض المتضررين.
وانتهت الحكومة مؤخراً من مشروع قانون، يرمي إلى تغطية الأضرار البدنية والمادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل، غير أن المشروع لم يغفل بعض الأعمال الإرهابية وإن كانت محدودة، والتي خلفت ضحايا في السنوات الأخيرة.
وأصبح المسؤولون في المغرب أكثر استحضاراً في السنوات الأخيرة، لاحتمال تعرضه لكوارث، فقد كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، قبل أيام عن 400 موقع مهدّد بالفيضانات في المغرب، ما يكلف 9% من قيمة المخطط الوطني للماء البالغ قيمته 22 مليار دولار، لإصلاح تلك المواقع وتفادي ما يتهدّدها.
وكان المغرب عانى في بداية موسم الأمطار قبل أشهر من فيضانات، أودت بحياة الكثيرين في المناطق الجنوبية من البلاد، وأتت على البيوت الطينية في القرى هناك وجرفت الأشجار وعبثت بالكثير من الممتلكات، ما طرح تساؤلات حول درجة استعداد المغرب لهذا النوع من الكوارث.
مشروع القانون الذي بلورته الحكومة، وضع لدى الأمانة العامة للحكومة، في انتظار التصديق عليه من قبل مجلس حكومي مقبل، قبل أن يحال إلى البرلمان، حيث يراد منه إحداث نظام مزدوج يجمع بين "نظام تأميني لفائدة الأشخاص الحاصلين على عقد تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفر لهم أي تغطية تأمينية.
ويهدف المشروع كما تؤكد الحكومة، إلى تمكين الأفراد للحصول على "حد أدنى من التعويض عن الضرر الذي يتعرضون له في حالة حدوث واقعة كارثية، أدت إلى إصابات بدنية أو فقدان استعمال السكن الرئيسي".
ولم يقصر المشروع اهتمامه على تغطية الكوارث الطبيعية، بل يشمل تلك التي يتسبب فيها الإنسان مثل الأعمال الإرهابية والشغب، حيث يراد بالعرض المقترح تعويض الأشخاص الذين يتعرضون لإصابات بدنية أو فقدان السكن الرئيسي جراء الكوارث.
ويسعى مشروع القانون إلى تحديد مفهوم الأحداث التي تخلع عليها صفة الكارثة، حيث يؤكد أنها هي ذلك الفعل الذي تنجم عنه أضرار ناجمة من القوة غير العادية لظاهرة طبيعية أو الفعل العنيف للإنسان.
وتكون الكارثة ناجمة عن سلوك إنساني، إذا كانت مترتبة عن عمل إرهابي أو فتن أو اضطرابات شعبية، حسب المشروع.
ويستفيد من التأمين، الأسرة المتضررة، والشخص المفقود بفعل حدوث الكارثة، شريطة أن يرد اسمه في السجل الوطني لتعداد ضحايا الوقائع الكارثية، كما يستفيد من التأمين السكن الرئيسي الذي يسكنه أفراد الأسرة، نتيجة للضرر الذي لحقه، وفقاً للبنود المقترحة.
ويعوض التأمين الضرر البدني والعجز البدني الدائم والضرر الذي يلحق بذوي حقوق الضحية الهالك أو الشخص المفقود، حسب مشروع القانون.