خاص. "زنقة 20" تنشر مسودة الدستور الجديد لتونس


زنقة 20

حصل موقع "زنقة 20"، على مسودو من الدستور التونسي الجديد، ننشرها كاملة:

التوطئة

بسم الله الرحمان الرحيم

نحن نوابَ الشعب التونسي، أعضاءَ المجلس الوطني التأسيسي،

اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلّص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرّة، تحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة ، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد.

وتأسيسا على تعاليم الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتّح والاعتدال، وعلى القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية.

وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في اطار دولة مدنية الحكم فيها للقانون والسيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم وبواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية وحيادُ الإدارة والحكمُ الرشيد هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة احترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات.

وبناء على منزلة الإنسان كائنا مكرّما، وتوثيقا لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمّة العربية والإسلامية انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوّة والتكافل والعدالة الاجتماعية، ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها خطوةً نحو تحقيق الوحدة العربية ونحو التكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارا للمظلومين في كلّ مكان ولحقّ الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرّر الفلسطيني، ومناهضة لكلّ أشكال الاحتلال والعنصرية.

ووعيا بضرورة الحفاظ على البيئة سليمةً بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية ساعيا إلى الريادة متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني والسلم العالمية والتضامن الإنساني.

فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور.

الباب الأول: المبادئ العامة

الفصل الأول:

تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

الفصل 2:

 تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون.

الفصل 3:

الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين، أو عبر الاستفتاء.

الفصل 4:

علم الجمهورية التونسية أحمر، يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يضبه القانون.

النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو «حماة الحمى» ويضبط بقانون.

شعار الجمهورية التونسية هو «حرية، كرامة، عدالة، نظام».

الفصل 5:

الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها.

الفصل 6:

الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.

الفصل 7:

الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.

الفصل 8:

الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن.

تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع اسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

الفصل 9:

الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل المواطنين.

الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون.

الفصل 10:

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، والمساهمة في التكاليف العامة. 

وحسن التصرف في المال العمومي، ومنع الفساد ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.

 

الفصل 11:

على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات  الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا ان يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون.

الفصل 12:

تسعى الدولة الى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.

الفصل 13:

تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في اطار وحدة الدولة.

الفصل 14:

الادارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.

الفصل 15:

تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي.

الفصل 16:

تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني، وأي قوات أخرى، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.

الفصل 17:

الجيش الوطني قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.

الفصل 18:

قوات الأمن الوطني مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الافراد والمؤسسات والممتلكات، وانفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي اطار الحياد التام.

الفصل 19:

المعاهدات الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.

الباب الثاني: الحقوق والحريات

الفصل 20:

المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.

الفصل 21:

الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به الا في حالات قصوى يضبطها القانون.

الفصل 22:

تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة  الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي، ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.

الفصل 23:

تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.

لكل مواطن الحرية في اختيار مقر اقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.

لا يمكن المساس بهذه الحقوق والحريات الا في حالات يضبطها القانون وبقرار قضائي.

الفصل 24:

يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة الى الوطن.

الفصل 25:

حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي


الفصل 26:

المتهم بريء الى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.

الفصل 27:

العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم.

الفصل 28:

لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به الا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.

الفصل 29:

لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.

تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.

الفصل 30:

حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة.

لا يمكن الحد من حرية التعبير والاعلام والنشر الا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم.

لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

الفصل 31:

الحق في النفاذ الى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور.

الفصل 32:

الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.

توفر الدولة الامكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

الفصل 33:

حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون.

الفصل 34:

حرية تكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.

يضبط القانون اجراءات تكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات، على أن لا ينال من جوهر هذه الحرية.

تلتزم الاحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الاساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.

الفصل 35:

الحق النقابي بما في ذلك حق الاضراب مضمون.

الفصل 36:

حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونة، وتمارس حسبما يضبطه القانون من اجراءات لا تمس من جوهر هذه الحرية.

الفصل 37:

الصحة حق لكل إنسان. وتكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية، وتوفر الامكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.

تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.

الفصل 38:

التعليم إجباري الى سنّ السادسة عشرة.

تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني في كامل مراحله، وتسعى الى توفير الامكانيات الضرورية لتحقيق جودة التعليم والتربية والتكوين وترسيخ اللغة العربية ودعمها.

الفصل  39: 

العمل حقّ لكل مواطن، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه في ظروف لائقة وعادلة.

الفصل  40:

الحق في الملكية ومنها الملكية الفكرية مضمون، ويمارس في حدود القانون.

الفصل  41:

الحق في الثقافة مضمون.

حرية الابداع مضمونة، وتشجع الدولة الابداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصّلها وتنوعها وتجدّدها، بما يكرّس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.

تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القائمة فيه.

الفصل  42:

تدعم الدولة الرياضة، وتسعى الى توفير الامكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

الفصل  42:

الحق في الماء مضمون.

المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع.

الفصل  44:

الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون.

الفصل  45:

تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها.

تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات.

تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة

الفصل  46:

حق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم.

على الدولة توفير كل أنواع الحماية لجميع الأطفال من غير تمييز وفق المصلحة الفضلى للطفل.

الفصل  47:

تحمي الدولة ذوي الإعاقة من كل تمييز.

لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تمكنه من الاندماج الكامل في المجتمع.

الفصل  48:

يقرّر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا يتخذ القانون إلا لحماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة. وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.

الباب الثالث: السلطة التشريعية

الفصل  49:

يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء.

الفصل  50:

مقرّ مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل  51:

يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الادارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.

يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداد النائب لمهامه.

الفصل  52:

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون.

الفصل  53:

يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

الفصل  54:

ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الانتخابي.

الفصل  55:

ينتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية.

إذا تعذّر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدّد بقانون.

الفصل  56:

يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة ا لنيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية الى غاية منح الثقة الى الحكومة.

ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدّد.

الفصل  57:

يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية:

«أقسم باللّه العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس».

الفصل  58:

ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه.

يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.

يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها.

الفصل  59:

المعارضة مكون أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية، ومنها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الاسهام النشط والبنّاء في العمل النيابي.

الفصل  60:

التصويت في مجلس نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه.

الفصل  61:

تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.

ولمشاريع القوانين أولوية النظر.

الفصل  62:

مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخلّ بالتوازنات المالية للدولة التي تمّ ضبطها في قوانين المالية.

الفصل  63:

يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية، وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية، على ألاّ تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.

لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة

 

فصل  64:

تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:

ـ إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،

ـ الجنسية،

ـ الالتزامات المدنية والتجارية،

ـ الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

ـ العفو العام،

ـ ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،

ـ نظام إصدار العملة،

ـ القروض والتعهدات المالية للدولة،

ـ ضبط الوظائف العليا،

ـ التصريح بالمكاسب،

ـ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،

ـ تنظيم المصادقة على المعاهدات،

ـ قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،

ـ المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:

ـ الموافقة على المعاهدات،

ـ تنظيم العدالة والقضاء،

تنظيم الاعلام والصحافة والنشر،

تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،

ـ تنظيم الجيش الوطني،

ـ تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،

ـ القانون الانتخابي

 التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،

ـ التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 47،

ـ الحريات وحقوق الإنسان،

ـ الأحوال الشخصية،

ـ الواجبات الأساسية للمواطنة،

ـ السلطة المحلية،

ـ تنظيم الهيئات الدستورية،

يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.

 الفصل  65:

يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

يصادق مجس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 31 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 20 ديسمبر، وتبت المحكمة الدستورية في دستوريته في أجل لا يتجاوز أسبوعا.

إذا لم يختم مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر حكومي.

الفصل  66:

تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة.

لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة عليها.

الفصل  67:

لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.

الفصل  68:

إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.

أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.

الفصل 69:

في حالة حل المجلس أو أثناء عطلته النيابية يمكن لرئيس الحكومة إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية، ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم.

يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة ولغرض معيّن الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس.

الباب الرابع: السلطة التنفيذية

الفصل 70:

يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة.

القسم الأول: رئيس الجمهورية

الفصل 71:

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور.

الفصل 72:

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، ويمكن في الظروف الاستثنائية أن ينقل الى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 73:

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الاسلام.

يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغا من العمر أربعين سنة على الاقل وخمسا وسبعين سنة على الأكثر.

تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة او الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي

 

الفصل 74:

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الايام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرّا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها.

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الاسبوعين التاليين للاعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الاصوات في الدورة الأولى.

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد. وإذا انسحب أحد المترشحين لدورة الاعادة او توفي أو حدث له مانع آخر يحلّ محله المترشح التالي من حيث عدد الاصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى.

وإذا تعذّر اجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون، ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين او منفصلتين.

الفصل 75:

يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية:

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها».

لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية.

الفصل 76:

يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك في انسجام مع السياسة العامة للدولة.

كما يتولى:

ـ حلّ مجلس نواب الشعب في الصورة التي ينصّ عليها الدستور.

ـ رئاسة مجلس الأمن القومي.

ـ القيادة العليا للقوات المسلحة.

ـ إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وارسال قوات الى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما.

ـ اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية والإعلان عنها طبق الفصل 79.

ـ المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.

ـ اسناد الأوسمة

ـ العفو الخاص

الفصل 77:

يتولى رئيس الجمهورية:

ـ تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه

ـ التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.

ـ التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والديبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي. ويشترط في التعيينات عدم اعتراض اللجنة النيابية المعنية في أجل لا يتجاوز عشرين يوما. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.

ـ تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح يقدمه رئيس الحكومة الى رئيس الجمهورية، وبعد مصادقة أغلبية الحاضرين من مجلس نواب الشعب على ألا تقل عن ثلث الأعضاء.

ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة او بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة أغلبية الحاضرين على ألا تقل عن الثلث.









0 تعليق ل خاص. "زنقة 20" تنشر مسودة الدستور الجديد لتونس

أضف تعليق


البحث في الأرشيف

البحث بالتاريخ
البحث بالصنيفات
البحث في الموقع

البوم : صور