تفاصيل مادار في المجلس الحكومي برئاسة بنكيران
انعقد يوم الخميس 13 مارس 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 13-108 يتعلق بالقضاء العسكري، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. يرمي هذا المشروع، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملائمة أحكام هذا القانون مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات وكذا ملائمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان. ويندرج هذا الإصلاح في إطار التطور المهم الذي تعرفه بلادنا على مستوى حقوق الإنسان وصيانة الحريات الفردية والجماعية تجسيدا لدولة الحق والقانون، كما ينخرط في ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة التي أعلن عن انطلاقه صاحب الجلالة نصره الله في خطابه السامي في شهر ماي 2012. ويجسد هذا الإصلاح ثمرة جهود حثيثة وعمل مهني جاد لمراجعة مدونة القضاء العسكري، سواء على مستوى الاختصاص أو التنظيم أو تعزيز مبدأ احترام استقلال القضاء أو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-18 بتغيير وتتميم القانون رقم 05-41 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. وتتمثل المستجدات الأساسية التي أتى بها هذا المشروع في توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل جميع أنشطة رأسمال الاستثمار بمختلف أصنافه (رأسمال المجازفة، ورأسمال التنمية، ورأسمال التصحيح) وذلك من أجل استكمال عروض التمويل الممنوحة لفائدة المقاولات وكذا لمواكبة التطور المهم لنشاط رأسمال الاستثمار في المغرب. كما يهدف هذا المشروع إلى تأمين أفضل للآلية مع تقوية حماية المستثمرين وذلك من خلال تعزيز دور اختصاصات الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مجال مراقبة هذه الهيئات وشركاتها المسيرة، وإلزامية اللجوء إلى مؤسسة إيداع، مستقلة عن الشركة المسيرة، مهمتها تأمين المحافظة على أصول الهيئات، وتنفيذ أوامر الشركة المسيرة، وكذا جرد أصول الهيئة والمصادقة عليها. كما ينص هذا المشروع على تطوير التقنيات المالية المستعملة وملاءمتها مع ما هو معمول به دوليا، من خلال توضيح وتطوير المقتضيات المنظمة لممارسة نشاط رأسمال الاستثمار وملاءمتها مع الأحكام التي تنظم هيئات التوظيف الجماعي الأخرى وكذا مع المعايير الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في أنشطة رأسمال الاستثمار.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-17 تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية ويهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتنقل مواطنيهما بين البلدين. ووفقا لهذا الاتفاق، يسمح للمواطنين المغاربة وللمواطنين الغابونيين، بالدخول إلى كل من المغرب والغابون، دون أن يكونوا ملزمين بالحصول مسبقا على تأشيرة السفر شريطة أن يكونوا حاملين لجواز سفر ساري الصلاحية، إلا أنه لا يمكن للمواطنين المغاربة والغابونيين الذين يرغبون في السفر إلى المغرب والغابون من أجل ممارسة مهنة أو نشاط مدر للربح، الاستفادة من مقتضيات هذا الاتفاق
كما استمع المجلس لـعرض لوزير الداخلية ووزير العدل والحريات حول حصيلة وآفاق علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تلعب دورا هاما وأساسيا في ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وبعد المناقشة، قررت الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخلة و طان طان، وتعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بهذه الشكايات، وتحديد مدة معينة، لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والعمل على نشر الردود المتعلقة بها.