حكومة بنكيران تُقر رسمياً قانون تجريم الالتحاق بـ'داعش' والجماعات الارهابية
زنقة 20 . وكالات
أقرت الحكومة المغربية اليوم الخميس، قانونًا يجرم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب بـ"بؤر التوتر الإرهابية"، أو تلقي تدريبات داخل المغرب أو خارجها، بقصد القيام بأحد الأفعال الإرهابية.
وقال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي، اليوم الخميس، بالعاصمة المغربية الرباط، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن " ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر تحت عنوان الجهاد أصبحت تتطلب قانونا صريحا وقويا لأننا أمام عمل إرهابي، ولأن الشخص الذي يسافر إلى بؤر التوتر من أجل ما يعتبرونه جهادا، قد ينتهي بالعودة إلى الوطن ويمارس فعلا إرهابيا، وليس هناك أي ضمانة لعدم قيامه بعمل إرهابي في المغرب".
وأضاف الرميد أن "هناك دعاية قوية تستهدف شبابنا كما تستهدف دولا أخرى، ونحن أردنا بهذا القانون أن نحمي شبابنا من هذه الدعاية، لأن بؤر التوتر أصبحت محرقة للشباب المغربي".
وينص هذا القانون، على إدراج مقتضيات جديدة في القانون الجنائي المغربي، والمسطرة (القواعد) الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب "تروم إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الارهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية"، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف درهم وقد تصل إلى 2 مليون و500 ألف درهم (نحو 160 ألف دولار أمريكي) إذا كان الفاعل جمعية او تنظيما مع الحكم بحله.
ويعاقب هذا القانون على "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيًا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو مصالحها".
كما يعاقب على "تلقي تدريبات أو تكوينات كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها داخل وخارج أراضي المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع، وتجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المملكة أو خارجها، أو محاولة ذلك".
القانون ذاته خفض من العقوبة الحالية المقررة لفعل "التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية" و"القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية"، الواردة في قانون الإرهاب لـ2003، إلى السجن من 5 إلى 15 وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و500 ألف درهم بدلاً من العقوبة المقررة للجريمة الإرهابية الأصلية، والتي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو ثلاثين سنة.
وقال الرميد إن هذا التخفيض جاء "مراعاة لمبدأ تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي المرتكب، ولأن قانون الإرهاب يتضمن مقتضيات غير ملائمة، حيث يذهب إلى الحكم على فعل التحريض بنفس عقوبة الفعل الإرهابي"، بالإضافة إلى تمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب حسب الحالات وما قد ينتج عن التحريض من مفعول.
وبخصوص بعض الجرائم المرتكبة خارج التراب المغربي تجيز مقتضيات القانون الجديد "متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه، أو أجنبي يوجد فوق التراب الوطني المغربي من أجل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر".
وينص القانون على أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج أراضي المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلاً أصليًا أو مساهمًا أو مشاركًا، فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني، ولا يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو انها تقادمت.
ويصبح القانون ساريًا، منذ إقرار الحكومة له اليوم، ولا يحتاج للعرض على البرلمان.
وكان المغرب قد شهد موجة اعتقالات وتوقيفات طالت، حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية مستقلة، أكثر من 3 آلاف شخص في صفوف ما بات يُعرف بـ"السلفية الجهادية" على خلفية التفجيرات الإرهابية التي هزّت العاصمة الاقتصادية للبلاد الدار البيضاء (شمال) 16 مايو سنة 2003، وأودت بحياة 42 شخصا بينهم 12 من منفذي التفجيرات، و8 أوروبيين، في هجمات انتحارية وصفت بالأسوأ والأكثر دموية في تاريخ المغرب.
ومباشرة بعد هذه الأحداث تمت المصادقة بالبرلمان على قانون مكافحة الإرهاب، رغم المعارضة التي كان يلقاها قبيل حدوث التفجيرات.