الحكومة تحدٌد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
زنقة 20
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، يوم الجمعة، برئاسة عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 14-14-2 بتغيير المرسوم رقم 2723 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) المتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب أشغال المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة نيابة عن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، يهدف إلى تنزيل مقتضيات الإجراء الحكومي المتعلقة بإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، وذلك بعد أن صادق البرلمان على القانون المؤطر لهذا الصندوق.
وأضاف الخلفي أن هذا المشروع ينص على تحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على اعتبار أن هذا الصندوق هو الذي سيتكلف بصرف التعويض للمؤمنين الذي يفقدون عملهم والذين يستوفون الشروط اللازمة لذلك، عبر الرفع من نسبة الاشتراك بالصندوق فيما يتعلق بالتعويضات القصيرة الأمد من 1 في المائة إلى 1.57 في المائة، وذلك لتأمين صرف هذا التعويض للمستفيدين.
وأبرز الوزير أن الباطرونا تساهم في هذه النسبة الإضافية ب0,38 بالمائة، في حين يساهم المأجورون ب0,19 في المائة، مذكرا بأن الحكومة رصدت ما مجموعه 500 مليون درهم لتفعيل هذا الصندوق، يتم صرفها على سنتين، مما سيمكن من تغطية حاجيات حوالي 27 ألف أجير في حالة فقدان الشغل.
وذكر الخلفي بأن إحداث هذا الصندوق يعد من بين الإجراءات الاجتماعية الأساسية التي انبثقت عن اتفاق 26 أبريل 2011 وعملت الحكومة على أجرأتها واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء على المستوى القانوني عبر اعتماد قانون أو على المستوى المالي عبر تعبئة الموارد المالية اللازمة.